Monday, March 03, 2008

عن الإضراب


ردا على من قد يدعي بأن الإضراب مخالف للدستور وغير قانوني
نود أن ننبه جميع الأطباء ونطمنئهم بأن الإضراب هو حق دستوري وقد أقرته ونظمته المواد 192 إلى 194 من قانون العمل :
وإليكم النص : ا


‏( مادة 192 )‏
للعمال حق الإضراب السلمي وتكون ‏
ممارسته لمنظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم ‏
المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود ‏
وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون ‏
‏.‏
وفي حالة عزم عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية علي ‏
الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، ‏
يجب علي اللجنة النقابية – بعد موافقة مجلس إدارة ‏
النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه – ‏
إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية ‏
المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بخمسة عشر ‏
يوما علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .‏
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار بالعزم ‏
علي الإضراب من العمال للنقابة العامة المعنية , ‏
ويجب علي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها ‏
بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام ‏
بالإخطار المشار إليه .‏
وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار ‏
الأسباب الدافقة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له .‏

‏( مادة 193 )‏
يحظر علي العمال ومنظماتهم النقابية ‏
الإضراب أو الدعوة إليه بقصد تعديل اتفاقية العمل ‏
الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع ‏
مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم .‏

‏( مادة 194 )‏
يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في ‏
المنشآت الاستراتيجية التي يترتب علي توقف العمل ‏
فيها الإخلال بالأمن القومي وبالخدمات التي تقدمها ‏
وكذلك المنشآت الحيوية التي يؤدي الإضراب فيها ‏
إلي اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين .‏
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه ‏
المنشآت .















No comments: