اضراب الموظفين العموميين والاطباء حق مشروع يكفله القانون والمواثيق الدولية
القاهرة فى 6/3/2008
نشرت جريدة المصرى اليوم بالصفحة الاولى فى عدد اليوم تصريحين منسوبين الى رئيس الوزراء والى وزير الصحة بشأن حق الاضراب عن العمل ، وقد جاء بتصريح رئيس الوزراء "ان اضراب الموظفين محظور وخاصة الاطباء" ، " تم التسامح مع موظفى الضرائب العقارية رغم أنه ليس من حقهم الاضراب"، " مؤكدا أن أى صاحب حق يستطيع ان يأخذه عن طريق قنوات التعبير القانونية"، "ان مبدأ الاضراب بين موظفى الحكومة مرفوض ومخالف للقانون" ، فى حين جاء بتصريح وزير الصحة "حيث استشهد الوزير بقرار رئيس الوزراء رقم 1185 بشأن المنشآت الحيوية والاستراتيجية التى يحظر فيها الاضراب عن العمل والتى من بينها المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات"
وحيث أن هذه التصريحات تناولت حق الاضراب بالنسبة للموظفين والاطباء على انه جريمة ومحظور عليهم القيام به، وانه وسيلة غير مشروعة للتعبير وفى هذا السياق يؤكد مركز هشام مبارك للقانون على عددا من النقاط:
1- أن اضراب العمال والموظفين عن العمل ليس مجرد وسيلة قانونية ومشروعة للتعبير عن الرأى والوصول للمطالب فحسب، لكنه حق - لا يجوز انتقاصه أو النيل منه - وصل اليه عمال وموظفى العالم عبر نضال مرير ومشرف استطاعوا به أن يحصلوا على اعتراف دولى بهذا الحق عبر العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
2- أن مصر صادقت على العهد الدولى للحقوق والاجتماعية منذ عام 1982 واصبح هذا العهد جزءا من التشريع المصرى، كما صادقت مصر على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وبخاصة اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وجميعها تكفل حق الاضراب عن العمل لكل العاملين بأجر.
3- أن المادة 124 من قانون العقوبات المصرى التى كانت تجرم اضراب الموظفين قد نسخت بتوقيع مصر على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهناك سابقة قضائية فى هذا الشأن تتعلق بحكم اصدرته محكمة امن الدولة العليا طوارىء فى عام 1986 عندما اصدرت حكما بتبرئة موظفى السكة الحديد استنادا الى ان مصر صادقت على العهد الدولى وأنه يتيح حق حق الاضراب، وذكرت المحكمة ايضا ان مصادقة مصر على هذا العهد تعنى نسخ المادة 124 من قانون العقوبات وسقوطها فقد ذهب الحكم إلى : " وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ولا يقدح في ذلك أن المادة 124 من قانون العقوبات قد عدلت – برفع الغرامة بالقانون رقم 92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالي ومن باب أولى لا يعدل لأن التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود، مما تكون معه تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون " ( الحكم في قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 الأزبكية (121 كلى شمال) وهو ما يعنى ان الاضراب اصبح حقا لجميع موظفى الدولة و لا ينطبق عليهم نصوص قانون العقوبات المصرى ، كما لا يترتب على ذلك جزاءات مرتبطة بعلاقات العمل.
4- أن قانون العمل 12 لسنة 2003 نص على حق الاضراب للعمال ووضع قواعد لممارسته، ومنع الاضراب فى المنشآت الحيوية وقد اصدر رئيس الوزراء القرار1185 لسنة 2003 وحدد فيه المنشآت التى يحظر فيها الاضراب او مجرد الدعوة اليه والتحريض عليه (منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي، المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات، المخابز، وسائل النقل الجماعي للركاب (برى وبحري وجوى)، وسائل نقل البضائع، منشآت الدفاع المدني، منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي، منشآت الاتصالات، والمواني و المنائر والمطارات، العاملون في المؤسسات التعليمية) ومن هذا القرار يتضح ما يلى:
أ- أن رئيس الوزراء استخدم الرخصة التى منحها له القانون لتحديد المنشآت الحيوية وتوسع فيها على النحو السالف بيانه الى درجة تصل الى المصادرة والمنع متجاوزا فى ذلك حدود التنظيم واهدار حق دستورى أصيل الامر الذى يستدعى اقتناص فرصة طلب الاطباء للاضراب والطعن على هذا القرار.
ب- أن اشكال الاضراب متعددة ومتنوعة منها الاضراب الشامل ، والاضراب الجزئى ، والاضراب التبادلى ، والاضراب التباطئى، وكل من يرغب فى الاضراب ان يختار الشكل الذى يتناسب وضرورات الحفاظ على حقوق وحريات وحياة المواطنين .
ت- ان الاطباء يحق لهم الاضراب عن العمل خارج المستشفيات والصيدليات والمراكز الطبية ويمكن لهم القيام به داخل اركان نقابتهم ، فحظر الاضراب فى القرار الوزارى وارد على المكان وليس المهنة، وبالتالى يحظر الاضراب داخل المستشفى ويتاح خارجه.
وفى هذا الاطار يؤكد مركز هشام مبارك للقانون على تضامنه مع مطالب كل العاملين بأجر فى مصر ، ويؤكد على مشروعية الاضراب عن العمل باعتباره وسيلة قانونية ومشروعة للتعبير عن الرأى والوصول للمطالب ، ويعلن عن استعداده لتقديم الدعم القضائى، و القانونى، والبحثى فى ذلك الشأن .
مركز هشام مبارك للقانون
6/3/2008
1 comment:
ياريت توضحلنا ايه اخبار القضية المرفوعة لبطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز الاضراب في المستشفيات العامة
Post a Comment