Sunday, March 09, 2008

الإضراب حق نبيل لكل العاملين بأجر

لقد أثارت تصريحات نظيف عن إضراب الموظفين كثيرا من الجدل في عديدا من الأوساط وبخاصة المواقع الحبلى بالأحداث الاجتماعية والاقتصادية التي هي على شفى الانفجار مثل الأطباء وأساتذة الجامعات وموظفي القوى العاملة والشئون الاجتماعية والمحليات ، لكنها بالنسبة لي كانت مجرد تصريحات باهته كل ما قدمته أنها كشفت عن وجهه يدعى الليبرالية ويطوف الأوساط الاقتصادية الدولية وكأنه المنقذ الالكتروني لهذا الوطن الذي سيجمع بين حرية السوق وحرية المواطن، وبعد هذه السنوات من حكم نظيف نعترف بأن الحال لم يعد مثل الحال السابق على توليه الوزارة والتغيير لم يكن للأفضل ولكنه وبكل تأكيد سار التغيير للأسوأ فما يتعرض له المواطن المصري في ظل حكومة نظيف (الرشيدة) هو سحق اجتماعي مرير ومدمر ويدفع الأوضاع للانفجار لا محاله.

وبالرغم أن عام 2007 شهد اكبر موجه للاحتجاجات العمالية في تاريخ الطبقة العاملة المصرية لم يتدخل نظيف – وخيرا فعل- بالتعليق عليها أو إدانتها، لكنه ومع تطور الأحداث في 2008 وانتقال موجه الاحتجاجات إلى موظفي الدولة بدى الارتباك على سلوك نظيف وأطلق التصريحات التي تتعامل مع حق الإضراب وكأنه جريمة متناسيا أن الإضراب حق نبيل ووسيلة متحضرة للتعبير عن المطالب والدولة التي يحكمها سيادته وقعت على اتفاقيات دولية توجب احترام هذا الحق لكن الارتباك والخوف على الكرسي جعله يحاول الظهور بمشهد وحش الشاشة أو المرعب أو المدمر أو الفتاك فظهر وجهه الالكتروني الحقيقي الذي لا يختلف عن أي وجهه من وجوه الحكومات القمعية في دول العالم الثالث فلا فرق بين من يحمل الدكتوراه الجامعية من الخارج أو الداخل وبين من يحمل العصا الأمنية والكرباج طالما تعلق الأمر بالكرسي أو السلطة.

وربما يكون من الأجدى أن نترك نظيف في حاله ليحاول الخروج من أزمته كيفما شاء أو كيفما شيئ له ونوضح عددا من النقاط :

- أن موظفي الدولة والأطباء في المستشفيات الحكومية وأساتذة الجامعات ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ولا ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولا القرارات المنفذة له أو المنظمة للحقوق الواردة به ويراجع في ذلك نص المادة ( 4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على: "لا تسرى أحكام هذا القانون على : العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة...." و بالتالي فان النصوص المنظمة للإضراب في مواد هذا القانون من 192 حتى 195 ، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1158 لسنة 2003 بتحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب لا ينطبق عليهم .

- أن العهد الدولي للحقوق والاجتماعية في مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد صادقت مصر عليه منذ عام 1982

- أن المادة 151 من الدستور المصري تجعل الاتفاقية التي صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصري.

- أن المادة 124 من قانون العقوبات المصري التي كانت تحظر إضراب الموظفين العموميين قد نسخت حيث انتهت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 1987 إلى براءة موظفي السكة الحديد استنادا إلى أن مصر صادقت على العهد الدولي وأنه يتيح حق الإضراب، فقد ذهب الحكم إلى : " وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ولا يقدح في ذلك أن المادة 124 من قانون العقوبات قد عدلت – برفع الغرامة بالقانون رقم 92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالي ومن باب أولى لا يعدل لأن التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود، مما تكون معه تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون " الحكم 4190 لسنة1986 الازبكية صدر في 16/4/1987، وهو ما يفيد سقوط اى عقوبة جنائية عن إضراب الموظفين العموميين عن العمل أو التحريض عليه.

- كما انتهت المحكمة التأديبية إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية من تهمة الإضراب وذهب الحكم إلى " ..أن الامتناع عن العمل ( الإضراب) قد أصبح منذ سريان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وذلك على النحو سالف البيان اعتبارا من 8/4/1982 حقا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة(عاملين مدنيين وقطاع عام) ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجا من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة انه لم يثبت من الأوراق انه عند ممارستهم لهذا الحق لم يقع منهم ما يخالف المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها ولا ينال من ذلك أن المشرع في جمهورية مصر العربية حتى الآن لم يصدر التشريعات المنظمة لممارسة حق الإضراب لأنه لا يسوغ أن يكون الموقف السلبي مبررا للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات الهامة التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولي وخاصة أن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات في العالم...." الدعوى 120 لسنة 17 ق تأديبية طنطا صدر في 10/3/1991، وهذا الحكم يفيد عدم وجود اى عقوبة تأديبية في علاقة العمل بسبب ممارسة حق الإضراب الذي وصفه الحكم بأنه أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية.

- طالما أن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنظمة والمنفذة له لا تنطبق على موظفي الدولة استنادا لنص المادة 4 من قانون العمل رقم 12 والسالف بيانها فان الوضع القانوني لموظفي الدولة وجميع الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة لم يتغير منذ 1987 ، 1991 مما يفيد انه في حالة ممارستهم لحق الإضراب سيكون وضعهم القانوني إذا أحيلوا للجنايات نفس وضع عمال السكة الحديد ، وإذا أحيلوا للتأديبية سيكون نفس وضع عمال السجاد لان قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو الحاكم لعلاقات العمل بالنسبة للموظفين لم يطرأ عليه اى تغيير لاحق على توقيع مصر على العهد الدولي وبالتالي يكون النص الواجب التطبيق هو نص المادة 8 من العهد الدولي والتي تتيح حق الإضراب .

- وفى النهاية نوضح أن الحكومة المصرية لم تجرأ على تقديم العمال حتى الآن للمحاكم بسبب ممارستهم للإضراب علما بأن عام 2007 شهد اكبر موجة احتجاجات في تاريخ الطبقة العاملة المصرية ، وجميع الاحتجاجات لم يتوقف العمال عند بحث الاشتراطات القانونية لأنها مجحفة وتصادر الحق تحت مسمى التنظيم ، ولا جدال أن قانون العمل 12 لسنة 2003 ينطبق على العمال لكننا في انتظار هذه الإحالة والمحكمة الدستورية هي الفيصل والحكم في مدى دستورية تنظيم المشرع والسلطة التنفيذية لممارسة حق الإضراب من عدمه.

خالد على عمر

المحامى

No comments: