Sunday, December 13, 2009

«الدستور» تنفرد بنشر أسباب تحفظ مجلس الدولة علي قانون التأمين الصحي الجديد


«الدستور» تنفرد بنشر أسباب تحفظ مجلس الدولة علي قانون التأمين الصحي الجديد

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=40335&Itemid=30

عزت: قانون الجبلي غير دستوري ويعظم من صلاحيات رئيس الوزراء ويتصادم مع أبسط قواعد العدالة الاجتماعية
رنا ممدوح

حصلت «الدستور» علي نسخة من المذكرة التي أرسلها المستشار محمد عزت السيد- نائب رئيس مجلس الدولة- إلي الدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة- لرفض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعده الجبلي وأرسله إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة وضبط صياغته من الناحية القانونية تمهيداً لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية تنفيذاً لوعد الرئيس مبارك المتكرر. قال عزت في مذكرته إن قسم التشريع تدارس مواد مشروع القانون علي مدار العديد من جلساته بدءاً من جلسة 27/10/2009 وانتهي إلي رفض إقرار القانون بصورته المقترحة لأن عدداً من مواده تتضمن
تتضمن إجحافاً وظلمًا كبيرًا للفئات الأقل دخلاً «محدودي الدخل» وتتصادم مع قواعد العدالة الاجتماعية مما يعرض القانون في حالة إقراره وإصداره بصورته الحالية إلي عدم المشروعية الدستورية تناولت مذكرة قسم التشريع 12 ملاحظة لأعضاء قسم التشريع علي القانون لم يستطع ممثل الوزير الدكتور سعيد راتب ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وكذلك كل من الدكتور محمد معيط ـ مساعد وزير المالية للتأمينات ـ والمستشار أسامة شلبي ـ المستشار القانوني لوزير المالية للتأمينات ـ التوصل إلي حل بشأنهم دون إجراء تعديلات موضوعية علي بعض أحكام مشروع القانون الأمر الذي يتطلب تقدم الوزارة بمشروع قانون جديد يراعي ملاحظات القسم تمهيدًا لإعادة عرضه علي مجلس الدولة مرة أخري لإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة قال المستشار محمد عزت في مذكرته لوزير الصحة إن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص علي استمرار انتفاع المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 والقانون رقم 99لسنة 1992في حين أن المادة الثانية من ذات القانون تنص علي إلغاء العمل بهذين القانونين مضيفًا أن تطبيق القانون الجديد سيكون تدريجيًا خلال 10سنوات ومن غير الملائم استمرار تطبيق بعض القوانين لمدة قد تصل أو تجاوز 10سنوات رغم إلغاء هذه القوانين ومن غير الملائم أيضًا تطبيق نظامين مختلفين للتأمين الصحي علي المواطنين طوال مدة العشر سنوات في حالة الأخذ بالتدرج المكاني في التطبيق «البدء بمحافظات معينة ثم باقي المحافظات لما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الواجب علي الدولة كفالتها لجميع المواطنين وكلاهما من المبادئ الدستورية التي لا يجوز لأي قانون إغفالها أو الحيد عنها، وانتقد عزت اتخاذ المشروع لما يسمي متوسط الأجر التأميني الشهري «كمعيار لتحديد قيمة اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم مضيفًا أن ذلك المعيار ينطوي علي ظلم كبير لمحدودي الدخل ويتنافي مع المنطق السليم فبموجبه إذا كان هناك 3 من المؤمن عليهم وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان الأجر التأميني الشهري للأول «1500» جنيه وللثاني «1000» جنيه وللثالث «500» جنيه فإن متوسط الأجر التأميني الشهري لهم والذي سيتم سداد الاشتراكات علي أساسه بالنسبة لبعض الفئات سيكون 1000 جنيه الأمر الذي يعني أن المؤمن عليه صاحب الدخل الشهري «500» جنيه سيلتزم بأداء اشتراك التأمين الصحي علي أساس مبلغ 1000 جنيه أساس مبلغ ضعف دخله الشهري والمؤمن عليه صاحب دخل 1500 جنيه سيؤدي علي أساس 1000 جنيه «أقل من دخله الشهري»، وشدد عزت علي أنه بالرغم من أن الفئات الأقل دخلاً هم الأولي بالرعاية فإن القانون لا يراعي حقوقهم ولا يحدد قيمة الاشتراك علي أساس حقيقة دخلهم الشهري وأكد عزت أن مشروع القانون الحالي أغفل تنظيم كثير من الأحكام الموضوعية التي لا يستقيم ولا يتكامل كقانون قائم بذاته دونها، ومن بين تلك الأحكام علي سبيل المثال ما نصت عليه المادة الأولي منه بشأن تعريف الفئات غير القادرة بأنها الفئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكان يتعين أن يتضمن مشروع القانون المعايير الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الفئات كما أغفل المشروع تحديد خدمات التأمين الصحي الأساسية التي يستفيد منها المؤمن عليه فنص في المادة الرابعة منه بشأن تحديد مجموعة خدمات التأمين الصحي بأنها مجموعة الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في حين أن مشروع القانون كان ينبغي أن يتضمن تحديد تلك الخدمات مع ترك تفاصيل تلك الخدمات لقرارات تصدر من وزير الصحة باعتباره الجهة الفنية المختصة في هذا الشأن، وأكد عزت أن مشروع القانون يعظم من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي جعله يغفل تحديد حالات الكوارث الصحية الشخصية التي يمكن تغطيتها بالتأمين الصحي واكتفي في المادة الخامسة من المشروع بذكر أنها الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء دون أن يحدد الضوابط الموضوعية التي يمكن علي أساسها تحديد تلك الحالات. وشدد عزت علي أن المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص علي سريان أحكامه إجباريًا علي جميع المواطنين المقيمين داخل الدولة تدريجياً بقرار من رئيس الوزراء تتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية للمواطن ويترتب عليها إلزام فئات معينة من المواطنين يأتي في مقدمتهم أفراد القوات المسلحة والشرطة بسداد اشتراكات التأمين الصحي في حين أنهم لن يستفيدوا من خدماته لأن لتلك الفئات نظماً علاجية خاصة بهم منظمة قانونًا.

1 comment:

Unknown said...

يا جماعة من الأخر كده عشان نبقي علي بلاطة ... محدش يحلم بتحصيل الثروة من الطب .

عايز تشتغل دكتور ..جميل جدا , رسالة سامية وهدف نبيل .. لكن لا تطمح في مقابل مادي .

فكر في مصدر اخر للمال بجانب الطب بدلا من أن تجلس يدك علي خدك لا هتحصل طب ولا هتحصل مال .