قانون بإنشاء الهيئة القومية
للتنمية المهنية الطبية الدائمة
مادة
(1)
:
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة القومية للتنمية المهنية الطبية الدائمة" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع وزير الصحة والسكان، وللهيئة أن تنشأ فروعاً لها في المحافظات.
مادة
(2)
:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من المصطلحات الآتية، المهنى المبين قرين كل منها:
1
-
الهيئة : الهيئة القومية للتنمية المهنية الطبية الدائمة.
2
-
التنمية المهنية الطبية الدائمة : هو نظام بهدف إلى رفع كفاءة الأطباء من الناحية العلمية والعملية لمواكبة التطور العلمي المستمر.
3
-
الجهات المقدمة للخدمة: الجهات التى تقدم أو تقوم على تنفيذ برامج تدريبية للأطباء، سواء كانت عامة أو خاصة.
4
-
اعتماد البرامج : مراجعة وإقرار البرامج للجهات المقدمة للخدمة وتحديد عدد الساعات المعتمدة لكل برنامج والمقابل المادى عنها إن وجد.
5
-
التقويم : قياس أداء الجهات المقدمة للخدمة.
6
-
المعايير المعتمدة : الأسس والضوابط، التى تقرها الهيئة لاعتماد البرامج التدريبية.
7
-
الأطباء : الأطباء الحاصلون على بكالوريوس الطب البشرى من الجامعات المصرية او ما يعادلها من الجامعات والمعاهد الأجنبية والمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري.
8
-
النقطة المعتمدة : وحدة قياس النشاط العلمي والعملى للطبيب خلال العام وتعادل ساعة تدريب واحدة.
مادة
(3)
:
تهدف الهيئة إلى وضع واعتماد أسس وضوابط التنمية المهنية الطبية وصياغة سياسة تدريبية دائمة للأطباء، والإشراف والرقابة على تنفيذها لرفع كفاءتهم وتحقيق مواكبتهم للتطور العلمي المستمر وتشجيعهم على مسايرة المستجدات العلمية في المجالات الطبية المختلفة، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1
-
وضع خطة قومية لتدريب الأطباء البشريين والعاملين في المجال الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة والسكان، يراعى فيها السياسة العامة للدولة.
2
-
إنشاء قاعدة بيانات تهدف إلى المساهمة في تطوير برامج التدريب الطبى.
3
-
التقويم الشامل للبرامج التدريبية المقدمة لها طبقا للمعاير المعتمدة.
4
-
وضع أسس وضوابط وآليات استرشادية لقيام الجهات المقدمة للخدمة بالتقويم الذاتي.
5
-
وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات الطبية والعلمية.
6
-
مراجعة واعتماد الأنشطة التدريبية التى يتقدم بها الأطباء للهيئة.
7
-
إصدار شهادات الاعتماد وإيقافها وإلغاؤها في حال عدم استيفاء شروط الاعتماد طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
8
-
تقديم المشورة والتوصيات للجهات المقدمة للخدمة، التى لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة، وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتدارك ذلك.
9
-
القيام بأعمال التقويم والاعتماد للبرامج التدريبية المقدمة لها من الجهات العربية والأجنبية غير العاملة في مصر وذلك بناء على طلب منها.
10
-
اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.
11
-
إقامة وتنمية العلاقات التبادلية، مع هيئات ومنظمات التنمية المهنية الطبية الدائمة النظيرة، على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد.
مادة
(4)
:
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة والسكان ويتكون من رئيس مجلس الوزراء وأحد عشر عضواً هم:
-
ثلاثة ممثلين لوزارة الصحة والسكان يختارهم وزير الصحة والسكان.
-
ثلاثة ممثلين للنقابة العامة للأطباء يختارهم مجلس إدارة النقابة.
-
ممثلان لكليات الطب يختارهم المجلس الأعلى للجامعات.
-
ممثلان للجمعيات يختارهما وزير التعليم العالي.
-
ممثل لأطباء القوات المسلحة يختاره وزير الدفاع.
ويحدد القرار من بينهم نائباً للرئيس وسكرتيراً عاماً، كما يحدد القرار المعاملة المالية للرئيس ونائبه والسكرتير العام وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات.
وفي حالة زوال صفة العضو التي تم اختباره بموجبها تقوم الجهة المعنية بترشيح من يحل محله لاستكمال مدة العضوية.
مادة
(5)
:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التى تهدف إليها، وله في سبيل ذلك ما يأتي:-
1
-
وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها.
2
-
وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين بالهيئة وغيرها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتصدر هذه اللوائح.
3
-
وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول توصيف الوظائف بها.
4
-
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
5
-
إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6
-
إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم برامج التدريب للأطباء لدى جميع الجهات العامة والخاصة للتأكد من مطابقتها للسياسة العامة للهيئة وبما يحقق التنمية المهنية للأطباء والعاملين في المجال الصحي.
7
-
التصديق على منح شهادات الاعتماد أو إيقافها وإلغائها.
8
-
إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات لتسير أعمالها ومتابعة تنفيذ أعمال هذه الفروع وتعيين مدرائها من الأطباء المتفرغين.
9
-
تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد والتظلمات.
10-
-
تحديد مقابل الخدمات التي تطلبها الجهات المقدمة للخدمة وفقا للحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
11
-
قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير الجهات الطبية الخاضعة للتقييم وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
12
-
اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة التي ترفع لرئيس مجلس الوزراء .
13
-
النظر في تعيين وترقية العاملين المؤهلين للقيام بأعمال الهيئة وإنشاء الإدارات الفنية وتشكيل اللجان المتخصصة لتحقيق أهدافها.
14
-
النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
مادة
(6)
:
يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
وتدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يثبت فيه إجراءات دعوة الأعضاء للاجتماع وتدون فيه المناقشات التى يبديها الأعضاء، ويوقع السجل من رئيس المجلس وأمين السر، وللعضو أن يطلب إثبات رأيه في محضر الاجتماع، وعلى أمين السر أن يسجل ذلك.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة بعض الموضوعات أو بأداء مهمة محددة، وتعرض اللجان توصياتها أو نتائج الدراسة على المجلس لاتخاذ ما يراه.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة
(7)
:
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى تنفيذ قرارات المجلس والإشراف على حسن سير العمل بالهيئة بما يكفل تحقيق أغراضها وله على الأخص.:
1
-
إدارة الهيئة وتصريف شئونها وفروعها في إطار السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة.
2
-
اقتراح السياسة العامة للهيئة واقتراح مشروعات اللوائح.
3
-
العمل على تطبيق اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شئون العاملين بالهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
4
-
إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وفروعها لعرضها على مجلس الإدارة.
5
-
الإشراف على تنفيذ ميزانية الهيئة وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة.
6
-
رفع التقرير السنوى عن نتائج أعمال الهيئة وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الصحة والسكان.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض نائبه ورؤساء الفروع بالمحافظات.
مادة
(8)
:
تتكون موارد الهيئة من :
1
-
ما يخصص لها من اعتمادات سنوية في الموازنة العامة للدولة.
2
-
رسوم إصدار شهادات الاعتماد للجهات المقدمة للخدمة.
3
-
ما تحصله مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير في حدود أغراضها.
4
-
الهبات والتبرعات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة.
5
-
عائد استثمار أموال الهيئة.
وتعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، ويجوز تحصيل مستحقاتها لدى الغير عن طريق الحجز الادارى.
مادة
(9)
:
تكون للهيئة موازنة مستقلة يبين فيها الإيرادات والمصروفات، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية وتنتهي بانتهائها.
وفي حالة وجود فائض في أموال الهيئة يرحل إلى حساب خاص، ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة مجلس الإدارة أو من يفوضه، وتلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة العجز في أموال الهيئة إذا لم تكف الاحتياطات المختلفة في تسوية العجز.
وتعفى أموال الهيئة العقارية والمنقولة وجميع أنشطتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
مادة
(10)
:
لا يجوز لغير مجلس إدارة الهيئة تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التى تنتهى إليها الهيئة أو مخالفتها أو اتخاذ ثمة قرارات تناقضها أو العمل على غير مقتضاها.
ويحظر على كل من ارتبط بالجهات المقدمة للخدمة بأى مصلحة أو علاقة أو منفعة أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد.
ويحظر على كل من قام بأى عمل من أعمال التقويم والاعتماد طبقاً لهذا القانون أن يقوم بتقديم استشارات أو دورات تدريبية.
مادة
(11)
:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وإيقافها وإلغائها، والضمانات التي تكفل سرية تداول البيانات أو المعلومات التى تتعلق بهذه الإجراءات.
مادة
(12)
:
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة لمدة خمس سنوات ويجوز تجديدها لمدة أخرى، كما يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إيقاف أو إلغاء الشهادة في ضوء ما تسفر عنه عمليات الرقابة والمتابعة والمراجعة الدورية للبرامج وكيفية تنفيذها خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز التظلم من القرارات – الصادرة من الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو إيقافها أو إلغائها – أمام لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الصحة والسكان، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة وإجراءات التظلم.
مادة
(13)
:
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التظلم بما لا يجاوز مبلغ ( ) جنيه، وكذا رسوم إصدار شهادات الاعتماد بما لا يجاوز ( ) جنيه، ويجوز الإعفاء من هذه الرسوم للجهات التي تقوم بتقديم برامج تدريبية مجانية للأطباء.
مادة
(14)
:
تلتزم الهيئة بإخطار الجهات المقدمة للبرامج التدريبية للأطباء بقرارها بنتيجة التقويم خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب مستوفيا للأوراق والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب ان يكون القرار مسببا ومتضمنا بيانا بكافة عناصر التقويم.
ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا إذا تبين من عملية التقويم استيفاء الجهة الطالبة والبرنامج المقدم منها للمعايير المعتمدة من الهيئة والمقابل المادى عنها إن وجد.
وتقوم الهيئة بإخطار الجهات الطبية المعنية بصورة من القرار، كما يجوز لكل ذى شأن الإطلاع عليه.
مادة
(15)
:
تلتزم جميع أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات المقدمة للخدمة بمعاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات وتنفيذ قرارات الهيئة الصادرة في حدود أهدفها.
مادة
(16)
:
يتم اعتماد نشاط التنمية المهنية الدائمة في صورة نقاط معتمدة ويشترط لاستمرار قيد الطبيب في سجل الأخصائيين والاستشاريين أن يحصل على عدد (250) نقطة من نقاط الاعتماد خلال كل دورة مدتها خمس سنوات تبدأ بعد القيد، ويجب أن يحصل على (70) نقطة – كحد أدنى – خلال السنتين الأولى والثانية.
وإذا لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب تقوم الهيئة بإنذاره وإمهالة لنهاية السنة الثالثة للحصول على عدد (100) نقطة كحد ادنى خلال الثلاث سنوات الأولى فإذا لم يحصل على عدد النقاط المشار إليها خلالها تصدر الهيئة قرار بحرمانه من الترشيح للبعثات الداخلية والخارجية ويبلغ هذا القرار للجهات المعنية.
وفي جميع الأحوال إذا انقضت مدة الخمس سنوات دون حصول الطبيب على (250) نقطة تصدر الهيئة قراراً بوقف قيده بسجل الأخصائيين أو الاستشاريين.
وإذا انتهت مدة الوقف دون أن يقدم ما يفيد حصوله على باقي النقاط التى أوقف من أجلها يستمر وقف قيده لمدة تعادل النقاط التى لم يحصل عليها وتحتسب المدة الجديدة بواقع عدد (2) نقطة لكل شهر، وهكذا.
وفي جميع الأحوال لا يتم رفع وقفه عن القيد إلا بعد ان يقدم ما يفيد حصوله على النقاط المطلوبة وصدور قرار بذلك من الهيئة.
ويعامل الطبيب مهنياً ووظيفيا ولدى كافة الجهات خلال فترة الوقف عن القيد باعتباره غير مقيد بالسجل.
مادة
(17)
:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وعرض وزير الصحة والسكان.
مادة
(18)
:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره.